Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58708 بتاريخ 11/04/2018 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث المرور عند عدم ثبوت علاقة شغلية بعقد

J P 58708/201811 avril 2018

Principe juridique

  1. تكييف الحادث باعتباره شغليا يقتضي ثبوت حصوله بمناسبة الشغل أو أثناءه بما يفترض قيام ارتباط المتضرر بعقد شغل مع صاحب العمل وقت وقوع الحادث.
  2. مهنة المتضرر كسائق سيارة تاكسي لا تنهض بذاتها دليلا قاطعا على قيام علاقة شغلية مع مالكة السيارة ما لم يسندها مؤيد ثابت يفيد ارتباطه بها بعقد شغل.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا وبالاعتماد على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.