Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71607 بتاريخ 10/02/2025 : قيام الصفة في دعوى الخروج متى ثبتت الوكالة القائمة على علاقة تعاقدية غير منتهية

J P 71607/202510 février 2025

Principe juridique

  1. تكييف الدعوى وتأطيرها بحسب طبيعتها يدخل في سلطة محكمة الأصل التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع النصوص التشريعية.
  2. الصفة شرط أساسي لانعقاد الدعوى وتقوم للمطلوب متى ثبت تصرفه في محل النزاع بوصفه وكيلا بموجب عقد توكيل مفوض قائم.
  3. عند ثبوت مؤيدات لقيام علاقة تعاقدية سابقة على محل النزاع وعدم قيام ما يفيد انفساخها أو انتهاءها بوجه قانوني، يتعين اعتبار الصفة قائمة ولا يجوز إهدارها بدعوى انعدام الصفة.
  4. يكون القرار معيبا بضعف التعليل إذا أغفل الرد على دفع جوهري متعلق بالصفة ولم يستفرغ جهده في بيان أساس العلاقة التعاقدية المؤثرة في قيام الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 177 م م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.