Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71607 بتاريخ 10/02/2025 : قيام الصفة في دعوى الخروج متى ثبتت الوكالة القائمة على علاقة تعاقدية غير منتهية
Principe juridique
- تكييف الدعوى وتأطيرها بحسب طبيعتها يدخل في سلطة محكمة الأصل التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع النصوص التشريعية.
- الصفة شرط أساسي لانعقاد الدعوى وتقوم للمطلوب متى ثبت تصرفه في محل النزاع بوصفه وكيلا بموجب عقد توكيل مفوض قائم.
- عند ثبوت مؤيدات لقيام علاقة تعاقدية سابقة على محل النزاع وعدم قيام ما يفيد انفساخها أو انتهاءها بوجه قانوني، يتعين اعتبار الصفة قائمة ولا يجوز إهدارها بدعوى انعدام الصفة.
- يكون القرار معيبا بضعف التعليل إذا أغفل الرد على دفع جوهري متعلق بالصفة ولم يستفرغ جهده في بيان أساس العلاقة التعاقدية المؤثرة في قيام الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 177 م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.