Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71213 بتاريخ 10/02/2025 : السكوت لا يثبت به الإبراء إلا إذا انضافت إليه أفعال إيجابية لا تترك شكا في إرادة الدائن ترك حقه
Principe juridique
- الإبراء أو الإسقاط بالسكوت لا يقوم إلا إذا أحاطت به قرائن وأفعال إيجابية صادرة عن الدائن تدل دلالة صريحة لا تترك شكا أو ريبة على إرادته ترك حقه.
- مجرد السكوت وعدم الاعتراض أو التحفظ لا يكفي قانونا لاعتبار الدائن قد أسقط ضمنيا حقه في المطالبة بغرامات التأخير ما لم يؤيده سلوك مادي يفيد اختيار الإبراء على وجه قاطع.
- تقدير مدى انسجام الحجج والقرائن المستخلصة من ملف الدعوى لاستخلاص وجود الإسقاط الضمني يدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل سليما ومؤديا للنتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 351 فقرة ثانية من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.