Jurisprudence

قرار تعقيب عدد 81619 بتاريخ 27/10/2025 : الطرد المقنع يتحقق بثبوت إخلال المؤجر بالتزام تعهد به وجعله شرطا فعليا لمواصلة العمل

J P 81619/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. قضاة الأصل أحرار في استخلاص الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب إنهاء العلاقة الشغلية من عدمها متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومبنيا على مناقشة دفوع الطرفين والرد عليها بدلالات ثابتة.
  2. إخلال المؤجر بتنفيذ التزام تعهد به وتعلق به تنفيذ قرار النقلة يجعل التنبيه بالالتحاق بالعمل غير منتج لآثاره متى لم يقترن بما يفيد الوفاء بذلك الالتزام ويؤول إلى طرد مقنع يكتسي صبغة تعسفية.
  3. اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار لا يعيبه متى تأسست على بطاقات خلاص غير متنازع فيها ومعايير فنية ضمن مقتضيات الاتفاقية القطاعية وتعضدت بقرائن ذات حجية إثبات عالية.
  4. لا يقبل الدفع بسقوط الحق أو إعادة مناقشة استحقاق مستحقات شغلية سبق أن حسم فيها قرار سابق ملزم لمحكمة الإحالة لسبق اتصال القضاء بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.