Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51408/2018 بتاريخ 02/03/2018 : اعتبار طلب المستحقات الناشئة عن عقد الشغل نزاعا فرديا متى انصب على حق شخصي للأجير

J P 51408/20182 mars 2018

Principe juridique

  1. يُكيَّف النزاع الشغلي بالنظر إلى موضوع الحق المتنازع فيه لا بعدد الدعاوى أو تعدد الأجراء، فيكون فرديا متى انصب على مصلحة أو حق شخصي للأجير ولو اتحدت مطالب غيره في ذات المؤسسة.
  2. إثارة الدفع بعدم الاختصاص الحكمي توجب قانونا عرض الملف على النيابة العمومية، ويُعد الإجراء مستوفى متى ثبت من أوراق الدعوى حصول هذا العرض وإبداء النيابة طلبها بتطبيق القانون.
  3. الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل تخضع في التقادم لمجلة الشغل باعتبارها النص الخاص، فلا يُرجع إلى قواعد مجلة الالتزامات والعقود إلا عند سكوت النص الخاص عن تنظيم السقوط بمرور الزمن.
  4. لا يجوز الاتفاق على أجرة تقل عن الأجور المضبوطة بالنصوص الترتيبية أو بالاتفاقيات المشتركة القطاعية لتعلقها بالنظام العام، فلا يُعتد باتفاق صلحي يقر أجورا أدنى من الحد القانوني الواجب التطبيق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 376 من م ش-الفصل 251 م م م ت-الفصلين 14 و 251 م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصلين 147 و148 م ش-الفصلين 535 و393 م ا ع-القرار التعقيبي عدد 65324 مؤرخ في 11/11/1998-القرار التعقيبي عدد 1703 مؤرخ في 5/3/1981-الفصل 183 م ش-قرار تعقيبي مدني عن الدوائر المجتمعة عـ23002ـدد بتاريخ 27 جانفي 2005-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 134 فقرة أخيرة من م ش-الفصل 3 من القانون عدد 27 المؤرخ في 30/4/1966-القضايا 37253 بتاريخ 18/7/2016 و37251 و37257 و37258 و39179 و37947 و39172 و44999 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.