Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39293/2018 بتاريخ 02/03/2018 : رقابة قاضي الأصل على تناسب العقوبة التأديبية مع فداحة الخطأ المهني
Principe juridique
- تطبيق العقوبات التأديبية في إطار الاتفاقيات المشتركة يفترض أن يكون الجزاء متلائما مع فداحة الهفوة أو الخطأ المرتكب ولا يملك المؤجر إطلاق الحرية في اختيار العقوبة بمعزل عن هذا المعيار.
- يتعين على قاضي الأصل التثبت من مدى تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ المهني عند نظر النزاع الشغلي باعتبار أن مراقبة احترام مبدأ التدرج والتلاؤم تدخل ضمن الرقابة القضائية المخولة لقاضي العرف.
- يعد التعليل كافيا متى تأسس على سند ثابت بالملف واستند إلى النصوص القانونية والاتفاقية التي تضبط معيار تقدير مشروعية الجزاء التأديبي بما يبرر تأييد الحكم الابتدائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 183 من م ش-الفصل 46 من الاتفاقية الاطارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.