Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29731/27003 بتاريخ 04/06/2021 : غرامة الطرد تستوجب ثبوت عدم احترام إجراءات إنهاء العلاقة الشغلية

J P 29731/20214 juin 2021

Principe juridique

  1. تقدير غرامة إنهاء العلاقة الشغلية عند توفر السبب الحقيقي والجدي يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع بشرط احترام الحد الأدنى وسقف التعويض المحددين قانونا.
  2. طلب تسمية خبير لأول مرة في الطور الاستئنافي يعد طلبا جديدا غير جائز إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة البداية متى لم يكن مما يندرج ضمن تتميم الطلبات الأصلية.
  3. عدم الإدلاء بما يثبت انتفاء الخضوع للإجراءات التأديبية يجعل الدفع في شأنها مجردا وينتهي إلى اعتبار قرار الطرد صادرا دون احترام الإجراءات القانونية بما يرتب الغرم المقرر قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 جديد من م م م ت-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 ثالثا و14 رابعا من م ش-الفصل 15 من الإتفاقية المشتركة لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 38 وما بعده من ا ا م autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.