Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29731/27003 بتاريخ 04/06/2021 : غرامة الطرد تستوجب ثبوت عدم احترام إجراءات إنهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تقدير غرامة إنهاء العلاقة الشغلية عند توفر السبب الحقيقي والجدي يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع بشرط احترام الحد الأدنى وسقف التعويض المحددين قانونا.
- طلب تسمية خبير لأول مرة في الطور الاستئنافي يعد طلبا جديدا غير جائز إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة البداية متى لم يكن مما يندرج ضمن تتميم الطلبات الأصلية.
- عدم الإدلاء بما يثبت انتفاء الخضوع للإجراءات التأديبية يجعل الدفع في شأنها مجردا وينتهي إلى اعتبار قرار الطرد صادرا دون احترام الإجراءات القانونية بما يرتب الغرم المقرر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من م م م ت-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 ثالثا و14 رابعا من م ش-الفصل 15 من الإتفاقية المشتركة لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 38 وما بعده من ا ا م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.