Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75673 بتاريخ 22/8/2019 : وجوب تصدي محكمة الاستئناف للمنازعة المثارة في الصبغة التعسفية للطرد متى أثيرت ضمن مذكرات الدفاع الشغلية
Principe juridique
- لا يطبق الفصل 370 من مجلة الشغل المتعلق بالتكوين المهني إلا على العامل المنتدب في إطار منظومة التكوين المهني، ولا يصح الاستناد إليه لضبط منحة الإعلام بالطرد متى كان الانتداب بموجب عقود شغل طبق الفصل 6 من مجلة الشغل.
- تقدير غرامة الطرد التعسفي يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند التقدير إلى الضوابط التي جاء بها الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل وتعليل سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف.
- أجل السقوط السنوي المنصوص عليه بالفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل يسري من تاريخ قطع العلاقة الشغلية لا من تاريخ استحقاق المنح، بما يجيز المطالبة بالمستحقات عن السنة الأخيرة السابقة لانتهاء العلاقة الشغلية.
- في القضايا الشغلية تقتضي المرونة وعدم وجوب إنابة محام، ويجب على محكمة الاستئناف التصدي للمنازعة المثارة في الصبغة التعسفية للطرد متى وردت ضمن مذكرات الدفاع دون اشتراط تحريرها في إطار استئناف عرضي وإلا اعتبر ذلك هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفقرة السادسة من عقد الشغل autres décisions
- الفصل 370 من م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
- الفصول 123 و 119 و120 و 147 و 148 من م ش autres décisions
- الفصل 548 من م ا ع autres décisions
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصلين 144 و 145 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 225 و 226 من م ش autres décisions
- الفصل 23 من م ش autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.