Déductibilité des intérêts sur crédits-logements
طلب توضيحات بخصوص الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances 2016 ماي 19 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1426
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات بخصوص الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم عدد 3995 بتاريخ 28 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار دراسة ملفات الأعوان والتثبت من الوثائق المرفقة بها والمقدمة لغاية الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تعرضتم لإشكاليات وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول النقاط التالية: 1- إمكانية قبول جدول تسديد قرض غير مؤشر عليه من طرف المؤسسة البنكية المقرضة أو غير المتضمن للحساب البنكي المعني بعملية السداد، 2- وجوبية تقديم عقد القرض ضمن الوثائق المكونة للملف، 3- كيفية احتساب الفوائد الراجعة إلى صاحب المطلب بالنسبة للوضعيات التالية: - مسكن مقتنى مناصفة بين زوجين بواسطة قرض مكتتب باسم طرف واحد مع التنصيص على أن الطرف الثاني ضامن كفيل برهن، - مسكن مقتنى من طرف شخص واحد غير أن الحساب البنكي الموطّن والمعني بعملية خلاص القرض والوارد ضمن جدول استهلاك القرض هو حساب بنكي مفتوح باسم الزوجين. 4- وجوبية تقديم شهادة توطين بنكي، مع العلم أن ملف الأجير لدى المؤجر يتضمن الوثيقة المذكورة،
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه:
1. فيما يتعلق بجدول تسديد أقساط القرض
لغاية الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يتعين الاستظهار بجدول أو بجداول تسديد أقساط القرض ممضاة من طرف المؤسسة البنكية المقرضة وحاملة لختمها ومتضمنة للحساب البنكي المعني بعملية التسديد.
Page 2
2. فيما يتعلق بالاستظهار بعقد القرض
في صورة عدم التنصيص ضمن جدول تسديد أقساط القرض على طبيعة القرض موضوع مطلب الانتفاع بأحكام الفصل المذكور أعلاه فإنه يتعين الاستظهار بعقد القرض لمعرفة إن كان الأمر يتعلق بقرض لاقتناء أو لبناء أو لاستكمال بناء مسكن مؤهل للانتفاع بالامتياز من دونه.
3. فيما يتعلق باحتساب الفوائد التي يمكن طرحها بالنسبة لكل أجير
✓ بالنسبة للحالة الأولى
في صورة اقتناء مسكن مناصفة بين زوجين بواسطة قرض مبرم باسم طرف واحد مع التنصيص على أن الطرف الثاني ضامن فإن الطرف الذي أبرم عقد القرض باسمه هو الذي ينتفع بالطرح الكلي للفوائد المتعلقة بالقرض المذكور، وذلك شريطة استيفائه لكل الشروط المستوجبة وتقديمه للوثائق المبررة للطرح.
✓ بالنسبة للحالة الثانية
الرجاء مدّي بمزيد التوضيحات عمّا إذا كان عقد القرض مبرم من قبل الزوجين وهل أن الاقتناء مشترك بينهما وذلك لتتسنى الإجابة على تساؤلكم على النحو الذي يتعين أن يكون.
4. أمّا فيما يتعلق بالتوطين البنكي فإنه يكون مستوجبا على المؤجر لتطبيق الطرح المذكور على مستوى قاعدة الخصم من المورد بالنسبة إلى الأجراء غير أن وثيقة التوطين البنكي للأجر غير مستوجبة ضمن الوثائق المكونة للملف والمبررة للانتفاع بالطرح المذكور.
والسّلام [توقيع] عن وزير المالية وبتفويض عنه [؟] الكاتب العام الهادي دقّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.