Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61325 بتاريخ 27/11/2018 : قيام مسؤولية حارس الطريق السيارة عند عدم إثبات شرطي الإعفاء

J P 61325/201827 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقوم مسؤولية الحافظ عن الشيء المحفوظ متى ثبتت صفة الحفظ وترتّب ضرر عن الشيء، ولا يرتفع الضمان إلا إذا أثبت الحافظ الشرطين المتلازمين للإعفاء وفق المعيار الذي يحدده النص المنطبق.
  2. استبعاد تطبيق النصوص الخاصة بحفظ الحيوان يقتضي أن يكون الضرر ناشئا عن حفظ الشيء محل الدعوى لا عن الحيوان، وأن يكون وجود الحيوان بالموضع عرضيا غير مستقر بما يقطع برابطة الحفظ القانونية.
  3. محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية متى كان التعليل مستمدا من أوراق الملف ومؤسسا على أسس واقعية وقانونية ويواجه دفوع الأطراف بدلالات ثابتة دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.