Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61325 بتاريخ 27/11/2018 : قيام مسؤولية حارس الطريق السيارة عند عدم إثبات شرطي الإعفاء
Principe juridique
- تقوم مسؤولية الحافظ عن الشيء المحفوظ متى ثبتت صفة الحفظ وترتّب ضرر عن الشيء، ولا يرتفع الضمان إلا إذا أثبت الحافظ الشرطين المتلازمين للإعفاء وفق المعيار الذي يحدده النص المنطبق.
- استبعاد تطبيق النصوص الخاصة بحفظ الحيوان يقتضي أن يكون الضرر ناشئا عن حفظ الشيء محل الدعوى لا عن الحيوان، وأن يكون وجود الحيوان بالموضع عرضيا غير مستقر بما يقطع برابطة الحفظ القانونية.
- محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية متى كان التعليل مستمدا من أوراق الملف ومؤسسا على أسس واقعية وقانونية ويواجه دفوع الأطراف بدلالات ثابتة دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 428 و 434 و 420 من م ا ع autres décisions
- الفصول 14 و14 ثالثا ,14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصلين 14 و14 ثالثا من م ش autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 96 المذكور autres décisions
- احكام الفصلين 94 و 95 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 94 autres décisions
- الفصل 95 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.