Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61497 بتاريخ 11/06/2019 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية ينعقد لمحل إقامة العامل عند إنجاز العمل خارج المؤسسة
Principe juridique
- عند إنجاز العمل خارج المؤسسة المؤجرة ينعقد الاختصاص الترابي لدائرة الشغل التي يوجد بدائرتها مكان إقامة العامل، ويكون التمسك باختصاص دائرة مقر المؤسسة غير وجيه متى تبيّن أن طبيعة العمل تقتضي تنفيذه خارج مقرها.
- قواعد الاختصاص الترابي المقررة بالنزاعات الشغلية تعدّ نصا خاصا واجب التطبيق متى توافرت شروطه، ولا يُعدّ اختيار المحكمة التي يجيزها النص مخالفا للقانون متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف لإثبات مكان الإقامة أو مكان إنجاز العمل.
- الطعن الموجه ضد اعتماد محكمة الأصل لنتائج الاختبار لا يُقبل تعقيبيا إذا انصبّ على مناقشة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج، ما لم يبيّن الطاعن أوجه الخلل القانونية المحددة التي تشوب أعمال الخبير أو القدح المستوفي لشروطه القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 وما يليه من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 214 من م ش autres décisions
- الفصل 185 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 108 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.