Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61497 بتاريخ 11/06/2019 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية ينعقد لمحل إقامة العامل عند إنجاز العمل خارج المؤسسة

J P 61497/201911 juin 2019

Principe juridique

  1. عند إنجاز العمل خارج المؤسسة المؤجرة ينعقد الاختصاص الترابي لدائرة الشغل التي يوجد بدائرتها مكان إقامة العامل، ويكون التمسك باختصاص دائرة مقر المؤسسة غير وجيه متى تبيّن أن طبيعة العمل تقتضي تنفيذه خارج مقرها.
  2. قواعد الاختصاص الترابي المقررة بالنزاعات الشغلية تعدّ نصا خاصا واجب التطبيق متى توافرت شروطه، ولا يُعدّ اختيار المحكمة التي يجيزها النص مخالفا للقانون متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف لإثبات مكان الإقامة أو مكان إنجاز العمل.
  3. الطعن الموجه ضد اعتماد محكمة الأصل لنتائج الاختبار لا يُقبل تعقيبيا إذا انصبّ على مناقشة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج، ما لم يبيّن الطاعن أوجه الخلل القانونية المحددة التي تشوب أعمال الخبير أو القدح المستوفي لشروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.