Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61979 بتاريخ 07/05/2019 : تغيب الأجير لممارسة حق التقاضي لا يشكل هفوة فادحة مبررة للطرد

J P 61979/20197 mai 2019

Principe juridique

  1. تقدير توافر الهفوة الفادحة المبررة للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية يقتضي أن يكون الخطأ حقيقيا وثابتا وأن يبلغ من الجسامة درجة تتناسب مع خطورة عقوبة الطرد.
  2. التغيب عن العمل الذي يندرج في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول قانونا لا يعد غيابا غير مبرر ولا يندرج ضمن حالات الخطأ على معنى الفصل 14 رابعا فقرة 8 من مجلة الشغل.
  3. الرقابة على استخلاص محكمة الموضوع لعدم قيام الهفوة الفادحة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.