Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64260 بتاريخ 29/10/2019 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف الجزئية التعرض من تلقاء نفسها لفرع من الدعوى يسيء للطاعن عند عدم الطعن فيه
Principe juridique
- مبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه يقتضي أن لا تنتهي جهة الطعن إلى وضع قانوني أسوأ للطاعن بسبب مباشر من مباشرته للطعن، وإلا عُدّ ذلك خرقا للقانون يوجب النقض.
- تعليل الحكم يجب أن يكون منسجما مع النتيجة التي انتهى إليها، وأي عدم مطابقة بين المستندات المعتمدة وبين ما قُضي به يُعدّ سوء تطبيق للقانون ويوجب نقض الحكم في الجزء الذي شابه هذا الخلل.
- يمتنع على محكمة الطعن التعرض لفرع من الدعوى من الأساس إذا كان ذلك الفرع غير مطروح عليها على وجه يجيز لها البت فيه، لأن الفصل فيه خارج هذا الإطار يُفضي إلى مساس بحقوق الطاعن ويُعدّ مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الطاعن لا يضار بطعنه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.