Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64323 بتاريخ 28/5/2019 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المحكمة لمؤيدات وقرائن جوهرية مقدمة لإثبات طبيعة العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يكون التعليل مستوفيا فقط إذا تأسس على أسباب واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف بعد مناقشة تصريحات الأطراف وحججهم والرد عليها بدلالات ثابتة.
- تلتزم محكمة الموضوع باستجماع كامل القرائن والمؤيدات المظروفة بالملف عند استخلاص طبيعة العلاقة الشغلية ومدتها وملابسات انتهائها باعتبار مرونة قواعد الإثبات في المادة الشغلية.
- يُعد انتقاء المحكمة لبعض المؤيدات وتغافلها عن مؤيدات وقرائن جوهرية من شأنها التأثير في النتيجة القانونية قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 و14 ثالثا من م ش autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions
- الفصل 40 من الاتفاقية القطاعية autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من م ش ت autres décisions
- الفصل 23 من م ش autres décisions
- الفصل 96 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.