Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64323 بتاريخ 28/5/2019 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المحكمة لمؤيدات وقرائن جوهرية مقدمة لإثبات طبيعة العلاقة الشغلية

J P 64323/201928 mai 2019

Principe juridique

  1. يكون التعليل مستوفيا فقط إذا تأسس على أسباب واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف بعد مناقشة تصريحات الأطراف وحججهم والرد عليها بدلالات ثابتة.
  2. تلتزم محكمة الموضوع باستجماع كامل القرائن والمؤيدات المظروفة بالملف عند استخلاص طبيعة العلاقة الشغلية ومدتها وملابسات انتهائها باعتبار مرونة قواعد الإثبات في المادة الشغلية.
  3. يُعد انتقاء المحكمة لبعض المؤيدات وتغافلها عن مؤيدات وقرائن جوهرية من شأنها التأثير في النتيجة القانونية قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.