Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64934 بتاريخ 28/05/2019 : مقاضاة الاسم التجاري غير جائزة لافتقاده الشخصية المعنوية
Principe juridique
- لا تقبل الدفوعات المثارة لأول مرة لدى التعقيب إذا لم تكن متعلقة بالنظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة.
- يكون القيام على الوحدات الاقتصادية التي لا تمارس نشاطها في اطار ذات معنوية في مواجهة اصحاب تلك المؤسسات كاشخاص طبيعيين بصرف النظر عن الاسماء التي يتخذونها لاشهار نشاطهم.
- الاسم التجاري الذي يفتقد للاستقلالية المالية والشخصية المعنوية لا يمكن مقاضاته او تسليط الاحكام القضائية عليه لافتقاده للذمة المالية التي يجوز التنفيذ عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 وما يليه من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 25 و52 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بالنظام الاجتماعي autres décisions
- الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.