Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64934 بتاريخ 28/05/2019 : مقاضاة الاسم التجاري غير جائزة لافتقاده الشخصية المعنوية

J P 64934/201928 mai 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل الدفوعات المثارة لأول مرة لدى التعقيب إذا لم تكن متعلقة بالنظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة.
  2. يكون القيام على الوحدات الاقتصادية التي لا تمارس نشاطها في اطار ذات معنوية في مواجهة اصحاب تلك المؤسسات كاشخاص طبيعيين بصرف النظر عن الاسماء التي يتخذونها لاشهار نشاطهم.
  3. الاسم التجاري الذي يفتقد للاستقلالية المالية والشخصية المعنوية لا يمكن مقاضاته او تسليط الاحكام القضائية عليه لافتقاده للذمة المالية التي يجوز التنفيذ عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.