Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68514 بتاريخ 13/04/2015 : ثبوت حق العون في اعادة الترتيب بالصنف 2أ متى ساوى الامر عدد 2273 لسنة 2009 بين الاجازة والأستاذية
Principe juridique
- يعد تمسك المؤجر في مراسلاته بتطبيق نص قانوني لتبرير رفضه مطلبا مهنيا اقرارا بانطباق ذلك النص عليه متى لم يثبت تعارضه مع نظامه الاساسي الخاص.
- تخول الشهادة الوطنية للإجازة حق إعادة الترتيب بالصنف الموافق للأستاذية متى قرر المشرع مساواتها بها ضمن المنظومة المنظمة للشهائد الوطنية المعتمدة لإعادة ترتيب الأعوان.
- يعتمد تقرير الاختبار متى كان مؤسسا بصفة علمية و قانونية ولم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهن النتيجة التي توصل إليها الخبير.
Textes appliqués
- الفصلين 222 من م ش-130 وما بعده من م م م ت-الامر عدد 2273-المنشور عدد61-الفصل 176 من النظام الاساسي الخاص بأعوان البريد-الفصل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.