Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68514 بتاريخ 13/04/2015 : ثبوت حق العون في اعادة الترتيب بالصنف 2أ متى ساوى الامر عدد 2273 لسنة 2009 بين الاجازة والأستاذية

J P 68514/201513 avril 2015

Principe juridique

  1. يعد تمسك المؤجر في مراسلاته بتطبيق نص قانوني لتبرير رفضه مطلبا مهنيا اقرارا بانطباق ذلك النص عليه متى لم يثبت تعارضه مع نظامه الاساسي الخاص.
  2. تخول الشهادة الوطنية للإجازة حق إعادة الترتيب بالصنف الموافق للأستاذية متى قرر المشرع مساواتها بها ضمن المنظومة المنظمة للشهائد الوطنية المعتمدة لإعادة ترتيب الأعوان.
  3. يعتمد تقرير الاختبار متى كان مؤسسا بصفة علمية و قانونية ولم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهن النتيجة التي توصل إليها الخبير.

Textes appliqués

  • الفصلين 222 من م ش-130 وما بعده من م م م ت-الامر عدد 2273-المنشور عدد61-الفصل 176 من النظام الاساسي الخاص بأعوان البريد-الفصل 213 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.