Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51100 بتاريخ 25/11/2021 : ينعقد الاختصاص الترابي لدائرة الشغل بمعيار مكان إنجاز العمل متى ثبتت مباشرته داخل المؤسسة

J P 51100/202125 novembre 2021

Principe juridique

  1. تنعقد الدوائر المجتمعة عند الطعن بالتعقيب إذا انصبّ الطعن على نفس السبب الذي وقع النقض من أجله وتبيّن أن محكمة الإحالة خالفت قرار النقض في خصوص المسألة القانونية التي بُني عليها.
  2. معايير الاختصاص الترابي لدائرة الشغل المضبوطة بنص خاص لا تُترك لإرادة الأطراف ولا تخضع للقواعد العامة للاختصاص الترابي، ويتعيّن على المحكمة التقيد بها باعتبارها اختصاصا ترابيا موجها.
  3. يرجّح في تحديد الاختصاص الترابي لدائرة الشغل معيار مكان إنجاز العمل متى ثبت أن العمل يُنجز داخل المؤسسة، ولا يصح العدول إلى معيار إقامة العامل إلا عند ثبوت إنجاز العمل خارج المؤسسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.