Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25356 بتاريخ 23/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل متوفرا.
- يكفي لسلامة التعليل أن يبيّن الحكم أن عناصر الإثبات لا تنهض لمواجهة الإنكار وأن أوراق الملف خلت من قرائن الإدانة، متى كان ذلك منسجما مع محتويات القضية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها أو في وزنها للقرائن، ما لم يثبت أن التعليل جاء قاصرا على نحو يوهن الأساس القانوني للقرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصل 291 من م ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.