Jurisprudence

قرار جناحي عدد 13692/2024 بتاريخ 11/12/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس دون رضاء المالك

J P 13692/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة السرقة إلا إذا ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه الحقيقي وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء أو علم المجني عليه مع توافر القصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء.
  2. يكفي لقيام جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ثبوت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء معاقب عليه جنائيا بأي طريقة كانت مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.
  3. يقبل القيام بالحق الشخصي شكلا متى استوفى الشروط القانونية المقررة لذلك، ولا تقبل الدعوى المدنية أصلا ممن ثبتت إدانته جزائيا عن الأفعال موضوع التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.