Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 76097 بتاريخ 10/03/2023 : سقوط دعوى التعويض عن الطرد بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 76097/202310 mars 2023

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية متى كانت المطالبة موجهة بين مؤجر وعامل.
  2. تخضع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل لأجل سقوط خاص قوامه وجوب تقديمها خلال العام الذي يلي القطع وإلا سقطت الدعوى.
  3. تكتسي آجال السقوط في المادة الشغلية صبغة آمرة متعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عند تحقق شروطها.
  4. تقبل الدعوى المعارضة متى استوفت شروطها الشكلية، ويجوز للمحكمة عند ثبوت تكبد المصاريف الحكم بتعويض في حدود أجرة محاماة معدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.