Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79496 بتاريخ 29/09/2025 : تاريخ القيام بالدعوى الشغلية يعتد فيه بتاريخ إيداع العريضة بكتابة المحكمة
Principe juridique
- يُعتبر تاريخ القيام بالدعوى أمام دائرة الشغل هو تاريخ تقديم المطلب الكتابي أو عريضة الدعوى إلى كتابة المحكمة على معنى الفصل 201 م ش، لا تاريخ استدعاء المدعى عليه سواء تم بواسطة كتابة المحكمة أو بواسطة عدل تنفيذ بطلب من المدعي.
- لا يجوز ترتيب سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية متى ثبت إيداع العريضة لدى كتابة المحكمة داخل أجل السنة المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 م ش، ولو تأخر توجيه الاستدعاء للجلسة إلى ما بعد ذلك الأجل.
- يكون الحكم خارقا للقانون ومحرّفا للوقائع وضعيف التعليل إذا بنى قضاءه بسقوط الدعوى على احتساب الأجل من تاريخ محضر الاستدعاء بدل تاريخ إيداع العريضة بكتابة المحكمة باعتباره التاريخ المطابق قانونا لرفع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.