Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78620 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب متى وقع تسجيله بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ولا يقبل بعد انقضاء هذا الأجل.
- يمتد أجل الطعن إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية، دون أن يؤدي ذلك إلى تعديل نقطة انطلاق الأجل المرتبطة بتاريخ الإعلام القانوني.
- تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية، ويترتب على ثبوت حصول السقوط الحكم برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 195 من م. م. م ت-الفصل 13 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.