Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78620 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب متى وقع تسجيله بعد انقضاء الأجل القانوني

J P 78620/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ولا يقبل بعد انقضاء هذا الأجل.
  2. يمتد أجل الطعن إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية، دون أن يؤدي ذلك إلى تعديل نقطة انطلاق الأجل المرتبطة بتاريخ الإعلام القانوني.
  3. تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية، ويترتب على ثبوت حصول السقوط الحكم برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 195 من م. م. م ت-الفصل 13 من م. م. م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.