Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58710 بتاريخ 15/04/2016 : سقوط دعوى الأجير بمرور الزمن لا يقوم إلا بعد انقضاء عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل الفعلي
Principe juridique
- سقوط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين و العمال بمرور عام من الزمن يبتدئ من تاريخ انتهاء علاقات الشغل لا من تاريخ تحرير الاستقالة إذا ثبت أن الاستقالة لم تنفذ أو تواصلت العلاقة الشغلية فعليا بعدها.
- منحة الإنتاج المتفق عليها بعقد الشغل لا تستحق إلا بإثبات تحقق شرط الإنتاجية المتفق عليها، ويقع رد الطلب عند غياب ما يثبت تحقق هذا الشرط.
- المنحة المرتبطة بتقييم سنوي منصوص عليه بعقد الشغل لا يمكن تقديرها قضائيا دون تقديم ما يثبت العدد السنوي المستند إليه، ويترتب عن غياب هذا الإثبات الالتفات عن طلبها.
- المقاصة في الدعوى المعارضة تقتضي أن يكون الدينان حالين و معلومي المقدار، فإذا وقع نزاع جدي في أصل الدين أو مقداره تعين رد طلب المقاصة.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و 148 م.ش-الفصل 147 م.ش-الفصل 148 من ذات المجلة-الفصل 213 م.ش-الفصل 2 من العقد-الفصل 2 فقرة 8 من العقد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.