Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58710 بتاريخ 15/04/2016 : سقوط دعوى الأجير بمرور الزمن لا يقوم إلا بعد انقضاء عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل الفعلي

J P 58710/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. سقوط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين و العمال بمرور عام من الزمن يبتدئ من تاريخ انتهاء علاقات الشغل لا من تاريخ تحرير الاستقالة إذا ثبت أن الاستقالة لم تنفذ أو تواصلت العلاقة الشغلية فعليا بعدها.
  2. منحة الإنتاج المتفق عليها بعقد الشغل لا تستحق إلا بإثبات تحقق شرط الإنتاجية المتفق عليها، ويقع رد الطلب عند غياب ما يثبت تحقق هذا الشرط.
  3. المنحة المرتبطة بتقييم سنوي منصوص عليه بعقد الشغل لا يمكن تقديرها قضائيا دون تقديم ما يثبت العدد السنوي المستند إليه، ويترتب عن غياب هذا الإثبات الالتفات عن طلبها.
  4. المقاصة في الدعوى المعارضة تقتضي أن يكون الدينان حالين و معلومي المقدار، فإذا وقع نزاع جدي في أصل الدين أو مقداره تعين رد طلب المقاصة.

Textes appliqués

  • الفصلين 147 و 148 م.ش-الفصل 147 م.ش-الفصل 148 من ذات المجلة-الفصل 213 م.ش-الفصل 2 من العقد-الفصل 2 فقرة 8 من العقد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.