Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2622.2005 بتاريخ 29/11/2005 : سقوط التمسك بهضم حقوق الدفاع عند عدم إثارة الدفع الجوهري أمام محكمة الموضوع

J P 2622/200529 novembre 2005

Principe juridique

  1. هضم حقوق الدفاع لا يقوم إلا إذا كان الطاعن قد أثار لدى محكمة الموضوع دفعا جوهريا وتمسك به ثم امتنعت المحكمة عن الرد عليه بتعليل يبرز موقفها منه، أما الدفع المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب فلا يؤسس هذا الوجه من الطعن.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ولمدى انطباقها على محل التداعي يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل سائغا من حيث الواقع والقانون.
  3. لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 13 من قانون التسجيل العقاري الاجباري إلا إذا ثبت أن العقار موضوع النزاع داخل منطقة عمليات المسح العقاري بعد نشر القرار القاضي بفتح عملية المسح، ومع غياب هذا الإثبات يكون التمسك بالنص في غير محله.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 من قانون التسجيل العقاري الاجباري الصادر في 20/2/1964 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.