Jurisprudence
قرار جناحي عدد 18268/2025 بتاريخ 16/06/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام دليل قوي على تحقق الاختلاس مقرونا بقصد التملك
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمّد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، باعتبار أن هذا التعمد هو معيار قيام الركن القانوني للجريمة.
- لا تتحقق السرقة المجردة إلا بتلازم ركن مادي يتمثل في الاختلاس بإخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني.
- يثبت اقتناع المحكمة بارتكاب السرقة إذا توافرت حجج وقرائن قوية ومتضافرة تؤكد نسبة فعل الاختلاس إلى المتهم، بما يبرر مؤاخذته جزائيا وتسليط عقاب متناسب مع خطورة الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.