Jurisprudence
قرار جناحي عدد 19984/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام فعل الاختلاس المقترن بنية التملك
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ منقول الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، سواء وقع ذلك خفية أو جهرا.
- لا تتحقق السرقة المجردة إلا بتلازم الركن المادي المتمثل في عنصر الاختلاس بإخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاء أو علم المجني عليه، والركن المعنوي القائم على القصد الجنائي.
- يكون للمحكمة أن تبني الإدانة متى توافرت حجج وقرائن قوية ومتضافرة تفيد حصول الاختلاس وتوفر القصد، ويعد الاعتراف من عناصر الإثبات التي تعزز اقتناعها بثبوت الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.