Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/366 بتاريخ 31/01/2025 : قيام جريمة السرقة بثبوت الاختلاس المقترن بنية تملك الشيء دون رضاء صاحبه
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة قانونا على ركن مادي يتمثل في اختلاس الشيء من حيازة الغير بنية الاستحواذ عليه، وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تملك متاع الغير دون رضاء صاحبه.
- يستخلص ثبوت أركان جريمة السرقة من وسائل الإثبات المعتمدة قضائيا، ويكفي قيامها من خلال اعتراف مستقر ومتطابق مع مجريات البحث حتى تتجه مساءلة المتهم من أجل ما نسب إليه.
- يترتب عن ثبوت أركان الجريمة وفق نص الإحالة مؤاخذة المتهم وتسليط العقاب الذي تراه المحكمة متناسبا مع خطورة الأفعال في نطاق التكييف القانوني المعتمد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.