Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 5553 بتاريخ 20/06/2024 : ثبوت القصد الجزائي في السرقة المجردة يستفاد من قيام أدلة وقرائن كافية تفيد نية الاستيلاء

J P 5553/202420 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت اختلاس مال الغير واقترن ذلك بتوفر القصد الجزائي العام المتمثل في العلم والإرادة والقصد الجزائي الخاص المتمثل في نية الاستيلاء على الشيء بنية تملكه.
  2. تقدير كفاية الأدلة والقرائن لاستخلاص ثبوت جريمة السرقة يبرر مؤاخذة المتهم متى أمكن للمحكمة، من عناصر الملف، تكوين قناعة بصدور الاختلاس وتوفر نية التملك.
  3. تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه تطبيقا لأحكام الفصل 191 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.