Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/19852 بتاريخ 01/07/2024 : عدم سماع الدعوى في جريمة السرقة عند انتفاء الحجج والقرائن الدالة على الإختلاس
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة على ثبوت تعمد أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يقتضي قيام ركن مادي يتمثل في الاختلاس وركن معنوي قصدي.
- يتحقق ركن الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه الحقيقي وإدخاله حيازة أخرى دون رضاء أو علم المجني عليه، ويستوجب ذلك مؤاخذة الفاعل جزائيا متى تعزز بثبوت كاف من الحجج والقرائن المتضافرة.
- عند عدم توفر ما يفيد ارتكاب المتهم لفعل الاختلاس أو المشاركة فيه على وجه يولد الاقتناع القضائي بثبوت الجريمة، يتجه القضاء بعدم سماع الدعوى في حقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.