Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 11638 بتاريخ 02/05/2025 : لا تقوم جريمة السرقة دون دليل كاف يربط المتهم بفعل الاختلاس

J P 11638/20252 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تكفي سلامة التكييف القانوني للتهمة لقيام المسؤولية الجزائية ما لم يعضدها دليل صحيح وكاف يثبت نسبة الفعل إلى المتهم وفقا لقرينة البراءة.
  2. تقوم جريمة السرقة على تحقق الاختلاس قصدا بما يفيد حيازة الشيء والاستيلاء عليه بنية تملكه، وينتفي الركن المعنوي عند عدم قيام ما يثبت القصد الجزائي الخاص.
  3. لا تنهض القرائن غير المعززة بعناصر خارجية حاسمة كافية للإدانة، ويترتب عن قصور وسائل الإثبات الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.