Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 10051 بتاريخ 25/04/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند قصور وسائل الإثبات عن إقامة نسبة السرقة إلى المتهم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة السرقة إلا بتوافر ركن مادي قوامه اختلاس مال الغير وركن معنوي يتمثل في القصد الجزائي العام والقصد الجزائي الخاص المتمثل في نية التملك.
- لا يكفي تكييف الفعل على أنه جريمة مستكملة للأركان من حيث المبدأ، بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف ينسبها إلى المتهم، عملا بقاعدة الأصل البراءة إلى أن تثبت الإدانة.
- يترتب عن قصور وسائل الإثبات عن إقامة نسبة الفعل للمتهم، ولا سيما عند عدم تدعيم التعرف بعناصر خارجية معززة، الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم قيام الجريمة في حقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.