Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 20699/2025 بتاريخ 04/07/2025 : ثبوت جريمة السرقة بمجرد تعمد حيازة منقول دون إثبات مصدره القانوني

J P 20699/20254 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد اختلاس شيء ليس لفاعله دون اشتراط معرفة المتضرر أو تعيينه.
  2. يستفاد من سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع أن تعمد التحوز بمنقول مجهول المصدر دون الإدلاء بما يفيد مصدره يمكن أن يشكل قرينة قوية ومتضافرة تكفي لإسناد جريمة السرقة.
  3. تقدير العقاب الجزائي يكون بحسب خطورة الأفعال وبما يحقق الردع في نطاق العقوبات المقررة قانونا للسرقة غير المشددة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.