Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 6709 بتاريخ 18/04/2025 : انتفاء الدليل الكافي يسقط التجريم عند تداخل النزاع المدني

J P 6709/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة السرقة إلا بتوفر اختلاس مال الغير مقترنا بالقصد الجزائي العام وبنية التملك، ولا تكفي مجرد نسبة الفعل متى غاب الدليل الصحيح والكافي على الإسناد.
  2. يقتضي التجريم من أجل التحيل ثبوت استعمال وسائل خداع من شأنها دفع المتضرر إلى تسليم المال بصفة إرادية، فإذا خلا الملف من مظاهر موضوعية للخداع وانحصر النزاع في التزامات تعاقدية كانت الوقائع ذات صبغة مدنية ولا تنهض أساسا للمتابعة الجزائية.
  3. متى قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى العامة تعين عليها الحكم بالتخلي عن الدعوى الخاصة عملا بمقتضيات الفصل 170 م.إ.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.