Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/19758 بتاريخ 28/06/2024 : الإدانة في السرقة المجردة تقوم بثبوت الاختلاس بنية التملك من خلال قرائن قوية ومتضافرة
Principe juridique
- تتحقق جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاه مع قيام القصد الجرمي المتمثل في نية الاستيلاء.
- لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من حجج وقرائن قوية ومتضافرة، ولا يكفي الظن أو التخمين لإسناد الفعل للمتهم.
- يتعين الحكم بعدم سماع الدعوى عند خلو الملف مما يثبت نسبة الفعل للمتهم أو عند انتفاء أركان الجريمة، صونا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 258 و264 من المجلة الجزائية-الفصول 258 و264 و274 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من المجلة الجزائية-الفصل 264 من المجلة الجزائية-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصل 319-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي المؤرخ في 19/12/1994-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.