Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/19758 بتاريخ 28/06/2024 : الإدانة في السرقة المجردة تقوم بثبوت الاختلاس بنية التملك من خلال قرائن قوية ومتضافرة

J P 19758/202428 juin 2024

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاه مع قيام القصد الجرمي المتمثل في نية الاستيلاء.
  2. لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من حجج وقرائن قوية ومتضافرة، ولا يكفي الظن أو التخمين لإسناد الفعل للمتهم.
  3. يتعين الحكم بعدم سماع الدعوى عند خلو الملف مما يثبت نسبة الفعل للمتهم أو عند انتفاء أركان الجريمة، صونا لقرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.