Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74390 بتاريخ 02/07/2021 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية

J P 74390/20212 juillet 2021

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال يبقى شرطا لازما لقبول المطالب المتفرعة عنها، وعند عدم تقديم ما ينهض بهذا الإثبات تضحى الدعوى مجردة ويتجه رفضها.
  2. كشف الحياة المهنية إذا لم يشمل كامل الفترة المدعى بها لا يعتمد بمفرده لإثبات تواصل العلاقة الشغلية ما لم تعززه قرائن أخرى.
  3. شهادة العمل التي لا تنهض لإثبات بداية ونهاية واسترسال العلاقة الشغلية لا تكفي وحدها لترتيب الآثار المالية الناتجة عن انقضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.