Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74390 بتاريخ 02/07/2021 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال يبقى شرطا لازما لقبول المطالب المتفرعة عنها، وعند عدم تقديم ما ينهض بهذا الإثبات تضحى الدعوى مجردة ويتجه رفضها.
- كشف الحياة المهنية إذا لم يشمل كامل الفترة المدعى بها لا يعتمد بمفرده لإثبات تواصل العلاقة الشغلية ما لم تعززه قرائن أخرى.
- شهادة العمل التي لا تنهض لإثبات بداية ونهاية واسترسال العلاقة الشغلية لا تكفي وحدها لترتيب الآثار المالية الناتجة عن انقضائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.