Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 71826 بتاريخ 15/05/2020 : رفض الدعوى عند عدم استكمال استدعاء المدعى عليه طبق القانون

J P 71826/202015 mai 2020

Principe juridique

  1. إجراءات استدعاء المدعى عليه أمام دائرة الشغل تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام لارتباطها بحقوق الدفاع وحق المواجهة بين الخصوم.
  2. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل خلل جوهري في إجراءات الاستدعاء متى تعذر التثبت من بلوغ الاستدعاء طبق القانون.
  3. يتعين رفض الدعوى عند عدم استكمال إجراءات استدعاء المدعى عليه على الوجه القانوني بما يمنع مواصلة النظر في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.