Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 71826 بتاريخ 15/05/2020 : رفض الدعوى عند عدم استكمال استدعاء المدعى عليه طبق القانون
Principe juridique
- إجراءات استدعاء المدعى عليه أمام دائرة الشغل تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام لارتباطها بحقوق الدفاع وحق المواجهة بين الخصوم.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل خلل جوهري في إجراءات الاستدعاء متى تعذر التثبت من بلوغ الاستدعاء طبق القانون.
- يتعين رفض الدعوى عند عدم استكمال إجراءات استدعاء المدعى عليه على الوجه القانوني بما يمنع مواصلة النظر في أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.