Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46364.2022 بتاريخ 24/02/2023 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في نزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بمقتضى كتلة الاختصاص التشريعية
Principe juridique
- تنعقد ولاية القضاء العدلي للنظر في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين أعوانها أو حرفائها أو الغير، باعتبار أن المشرع أسند هذا الصنف من المنازعات إلى كتلة اختصاص تشريعية بصرف النظر عن معيار تسيير مرفق عام أو طبيعة النشاط.
- لا تتوقف صفة القيام بدعوى جبر الضرر اللاحق بالعقار على إثبات الملكية، إذ يكفي ثبوت التصرف القانوني في العقار بما يرتب مصلحة مشروعة في حفظه ودرء المضرة عنه بما يكسب المتصرف الصفة في المطالبة بالتعويض.
- لا يقبل التمسك ببطلان القيام على أساس احتمال وفاة المدعي ما لم يدل من يثير الدفع بما يثبت عدم صحة القيام، اعتبارا لأن الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون ولأن مباشرة الخصومة بواسطة القائم أو من ينوبه تكفي لإقامة قرينة صحة القيام إلى حين قيام الدليل على خلافها.
- لا يترتب سقوط الحق في الضمان بسبب التأخر في الإعلام إذا ثبت احترام المؤمن له للأجل والكيفية المتفق عليهما بالعقد أو المنصوص عليهما قانونا، كما لا يُحتج بشرط سقوط الضمان إلا في الحدود التي يتحقق فيها موجبُه وفق ما استقر عليه تنظيم التصريح بالحوادث المشمولة بالضمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 م م م ت-الفصل 22-الفصل 19 م م م ت-الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة1996 لمؤرخ في 3/6/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص واحداث مجلس تنازع الاختصاص-القرار عدد 5269 المؤرخ في 30/11/2006-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 7 من مجلة التامين-الفصل 12 من م ت ي-الفقرة 4 من هذا الفصل-الفرع التاسع-الفرع السابع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.