Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 19076/2025 بتاريخ 25/06/2025 : ثبوت المشاركة في السرقة بقيام قرائن جدية على علم المشارك بمصدر المسروق

J P 19076/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء المجني عليه مع توافر القصد الجرمي في الاستيلاء.
  2. يتحقق التجريم من أجل الإضرار عمدا بملك الغير بقيام فعل مادي يلحق ضررا بمنقول أو عقار مملوك للغير مع اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان ذلك الفعل المحظور عن علم.
  3. تثبت المشاركة في السرقة متى قامت قرائن قوية ومتضافرة على تعمد المشارك ضمان استفادة الفاعل من الجريمة، ولا سيما بقبول التصرف في المسروق مع العلم بفساد مصدره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.