Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/18007 بتاريخ 20/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المقترن بنية الاستيلاء

J P 18007/202420 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ منقول الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق الركن المادي المتمثل في الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله حيازة أخرى دون علمه أو رضاه والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
  2. لا تتحقق جريمة الإضرار عمدا بملك الغير إلا بثبوت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار يملكه الغير مع اتجاه نية الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه المسبق بتجريمه.
  3. إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة متى استخلصت المحكمة من أوراق الملف حججا وقرائن قوية ومتضافرة على ارتكاب الفعل ونسبته إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.