Jurisprudence

قرار جناحي عدد 10052/2025 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام نية الاستيلاء من خلال تعمد الاختلاس

J P 10052/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة قانونا متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوي في ذلك أن يقع الفعل خفية أو جهرا.
  2. لا تثبت السرقة المجردة إلا بتوافر ركن مادي يتمثل في الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي بما يفيد اتجاه الإرادة إلى الاستيلاء.
  3. تقدير ثبوت أركان السرقة يستند إلى ما يتوفر من حجج وقرائن قوية ومتضافرة، ويترتب عن كفايتها قانونا إدانة المتهم وتسليط العقاب الملائم لخطورة الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.