Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 18179/2025 بتاريخ 11/06/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المقترن بنية الاستيلاء

J P 18179/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، سواء وقع ذلك خفية أو جهرا.
  2. لا يثبت الوصف القانوني للسرقة المجردة إلا بتوافر ركن مادي يتمثل في الاختلاس بإخراج الشيء من حيازة صاحبه وإدخاله حيازة أخرى دون رضاء أو علم المجني عليه، وركن معنوي يتمثل في القصد الجرمي لدى الجاني.
  3. يجوز للمحكمة بناء الإدانة في السرقة على اعتراف المتهم متى تعزز بحجج وقرائن قوية ومتضافرة تفيد ثبوت عنصر الاختلاس ونية الاستيلاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.