Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77455 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها بما يتيح التثبت من قيامها
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات باعتبارها رابطة تعاقدية تقوم على أداء العمل تحت إدارة المؤجر ومراقبته مقابل أجر.
- لا تقبل المطالب المتعلقة بالمستحقات الشغلية إذا قُدمت دون تحرير قانوني كاف يحدد عناصرها ومدتها على نحو يمكّن المحكمة من مراقبة مدى استحقاقها واحتسابها.
- إذا ثبت من وثائق الخلاص المدلى بها وجود أداءات تغطي بعض المنح أو الراحة السنوية الخالصة الأجر فإن المطالبة بذات العناوين دون ضبط أو تمييز لما بقي مستحقا تجعل الدعوى مجردة وتؤدي إلى رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.