Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 77913 بتاريخ 10/03/2023 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية

J P 77913/202310 mars 2023

Principe juridique

  1. إثبات وجود العلاقة الشغلية ومدتها يظل شرطا جوهريا للبت في المطالب المالية المتفرعة عنها، فإذا لم يثبت للمدعي بدء العلاقة ونهايتها استرسالا تعذر احتساب المستحقات المطلوبة.
  2. بطاقات الخلاص وما يلحق بها من محاضر قد تثبت قيام علاقة شغلية في الجملة، لكنها لا تكفي بمفردها لإثبات تاريخ بداية العلاقة الشغلية عند غياب قرائن أخرى تعززها، مما يجعل الدعوى في جانب المدة مجردة.
  3. متى بقيت دعوى الطرد والتعويضات الشغلية غير مؤسسة من حيث إثبات مدة العمل الفعلي تعين الحكم برفضها وتحميل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.