Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 78765 بتاريخ 17/03/2023 : ثبوت الخطأ الفادح ينفي صبغة الطرد التعسفي
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى توافرت عناصرها القانونية من خضوع العامل لإدارة ومراقبة المؤجر مقابل أجر.
- يرجع إلى القاضي تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة من الطرفين مع ترجيح ما يراه متماشيا مع الوقائع في نطاق سلطته التقديرية.
- يعدّ قيام العامل بمكان عمله بأعمال عنف او تهديد ضد كل شخص تابع او غير تابع للمؤسسة خطا فادحا يبرر الطرد وينفي عنه الصبغة التعسفية.
- الحقوق الشغلية المطالب بها لا تقضى إلا إذا كانت مؤيدة بما يثبتها حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على مدى استحقاقها وتوصل العامل بها من عدم ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.