Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71306 بتاريخ 18/11/2024 : بطلان الطعن عند عدم إدخال جميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب مختلا شكلا إذا لم يوجه ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان هذا الحكم غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه وآثاره الملزمة لجملة الخصوم.
- تمتد آثار بطلان العقد إلى طرفيه بما يفرض وجوب اختصامهما في جميع أطوار الدعوى الرامية إلى التصريح بالبطلان وإلا تعذر بحث الطعن لارتباط محله بهما على وجه غير قابل للتجزئة.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالإجراءات الأساسية متى تبين لها قيام موجبها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 14 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.