Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73160 بتاريخ 02/06/2023 : رفض المطالب الشغلية عند تعذر الفصل فيها بسبب تقاعس المدعي عن استكمال وسيلة الإثبات المأذون بها قضائيا

J P 73160/20232 juin 2023

Principe juridique

  1. لا يمكن للمحكمة الفصل في المطالب الشغلية التي يتوقف تقديرها على وسيلة فنية إلا بعد استكمال الخبرة المأذون بها قضائيا وإيداع نتيجتها بالملف.
  2. يعد امتناع المدعي عن استكمال إجراءات الخبرة ولاسيما عدم القيام بما يفيد خلاص تسبقة أجرة الاختبار تقاعسا يترتب عنه تجريد الدعوى من مؤيداتها بما يبرر رفضها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند رفضها تطبيقا للقاعدة العامة في تحميل المصاريف على من خسر دعواه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.