Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73160 بتاريخ 02/06/2023 : رفض المطالب الشغلية عند تعذر الفصل فيها بسبب تقاعس المدعي عن استكمال وسيلة الإثبات المأذون بها قضائيا
Principe juridique
- لا يمكن للمحكمة الفصل في المطالب الشغلية التي يتوقف تقديرها على وسيلة فنية إلا بعد استكمال الخبرة المأذون بها قضائيا وإيداع نتيجتها بالملف.
- يعد امتناع المدعي عن استكمال إجراءات الخبرة ولاسيما عدم القيام بما يفيد خلاص تسبقة أجرة الاختبار تقاعسا يترتب عنه تجريد الدعوى من مؤيداتها بما يبرر رفضها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند رفضها تطبيقا للقاعدة العامة في تحميل المصاريف على من خسر دعواه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.