Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73715 بتاريخ 07/04/2023 : رفض الدعوى الشغلية عند تعذر البتّ لعدم تقديم ما يفيد خلاص أجرة الاختبار
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة غير الإدارية وأعوانها متى كان النزاع محكوما بمجلة الشغل وبالاتفاقية القطاعية المشتركة، ولا يغيّر من ذلك مجرد خضوع المنشأة إلى نظام سلطة إشراف.
- تسري أحكام التقادم الخاصة بالدعاوى الشغلية الواردة بمجلة الشغل على مطالب المنافع المتولدة عن علاقة الشغل، ويبتدئ سقوط الحق في القيام بها بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، فلا تقوم السقوطية ما دامت العلاقة الشغلية قائمة.
- يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي لقيامها تقديم الوثائق التي تكشف عن تقديم العمل تحت الإدارة والمراقبة بمقابل أجر على وجه الاسترسال.
- إذا كانت الدعوى مؤسسة على إنجاز اختبار لتحديد التصنيف المهني واحتساب الفوارق المالية، وتعذر إيداع نتيجة الاختبار بسبب عدم تقديم ما يفيد خلاص أجرة الاختبار رغم مطالبة المحكمة بذلك، تعذر على المحكمة مواصلة النظر ويتجه رفض الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 04 فيفري 1989-الامر عدد3170 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بتعيين سلطة الاشراف على المؤسسات العمومية-الفصل 403 منها-الفصل 251 م م م ت-القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الثاني-مجلة الشغل-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.