Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73710 بتاريخ 07/04/2023 : رفض الدعوى عند تعذر الفصل فيها لعدم خلاص أجرة الاختبار
Principe juridique
- يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية وأعوانها متى كان النظام القانوني للعلاقة خاضعا لمجلة الشغل والاتفاقات المشتركة، ولا يؤثر مجرد خضوع المؤسسة لسلطة اشراف وزارية في نقل الاختصاص إلى المحكمة الادارية.
- تخضع الدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعملة لقاعدة السقوط المنصوص عليها بمجلة الشغل باعتبارها نصا خاصا، ولا يبدأ أجل العام إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل عند تعلق النزاع بالمستحقات الناشئة عن العلاقة الشغلية.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، ويعد كشف الحساب الفردي المعزز ببطاقات الخلاص حجة على قيامها واسترسالها متى دلت على خضوع الأجير للأجر والادارة والمراقبة.
- إذا توقفت إمكانية البت في أصل الطلب على نتيجة اختبار مأذون به قضائيا ولم يقم المدعي بخلاص أجرة الاختبار رغم التنبيه والامهال، جاز للمحكمة رفض الدعوى لتعذر مواصلة النظر فيها في غياب عنصر الإثبات الحاسم.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 04 فيفري 1989-الامر عدد3170 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010-احكام الفصل 403 منها-الفصل 251 م م م ت-القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-احكام الفصل الاول و الثاني من القانون الأساسي للمطلوبة-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.