Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74554 بتاريخ 02/06/2023 : رفض المطالبة بالمنحة الكيلومترية عند تعذر الفصل في أصل الحق لعدم إنجاز الاختبار بتقاعس المدعي

J P 74554/20232 juin 2023

Principe juridique

  1. تُرفض الدعوى الشغلية إذا تعذر على المحكمة مواصلة النظر في أصل الحق بسبب عدم ورود نتيجة الاختبار المأذون به عندما يرجع عدم إنجازه إلى تقاعس القائم بالدعوى عن خلاص تسبقة أجرة الاختبار أو الاتصال بالخبير رغم تمكينه من الآجال.
  2. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند القضاء برفضها عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.
  3. تُقبل الدعوى المعارضة شكلا متى استوفت الشروط الشكلية المنصوص عليها بالفصلين 226 و227 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
  4. يجوز للمحكمة تقدير تعويض لفائدة الخصم عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وتعديله بحسب ما تراه مناسبا عند ثبوت تكبدها لهذه المصاريف دون موجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.