Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73721 بتاريخ 07/04/2023 : رفض الدعوى عند تعذر الفصل فيها لعدم استكمال أجرة الاختبار
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية وبين أعوانها متى كان النزاع خاضعا لمجلة الشغل والاتفاقية القطاعية المشتركة المنطبقة.
- تسري على الدعاوى الشغلية قاعدة السقوط بمضي عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل باعتبارها أحكاما خاصة، فلا يعتد بالتقادم العام المنصوص عليه بمجلة الالتزامات و العقود في نطاق المنافع والمستحقات المترتبة عن علاقة الشغل.
- يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى كان العمل قد قدم تحت ادارة ومراقبة المؤجر وبمقابل اجر، وتستخلص المحكمة قيامها من الوثائق الدالة على الأجور والانتساب دون التقيد بوسيلة معينة.
- إذا تعذر على المحكمة مواصلة النظر في دعوى تتوقف على نتيجة اختبار مأذون به بسبب تقاعس القائم بالدعوى عن استكمال ما يلزمه قانونا لإتمام الاختبار، جاز لها الحكم برفض الدعوى لافتقادها ما يدعمها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.